ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ، ويؤلف على النحو الآتي:
- رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية…
هذا النظام ملغى.
ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ، ويؤلف على النحو الآتي:
- رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية…
لديك حساب؟ دخول