جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
4
مادة
المادة 1
الأولى: تعاريف
يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة المواصلات. 2 - السفينة : كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة…
المادة الثانية
تستوفي الوزارة رسوما مقابل الخدمات التي تقدمها، والوثائق التي تصدرها على النحو الآتي:
المادة الثالثة
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.
المادة الرابعة
يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.