النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/178 · 1441/12/02
- حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.