النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة الملك صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة، أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق. وتصرف تلك المكافآت من الاعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على ألا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/178 · 1441/12/02
- إحلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.