النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسئول:
1 - أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.
2 - تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة.