تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسئول:

1 - أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.

2 - تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة.