يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي :
أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير.
ب - تنفيذ قرارات مجلس…
هذا النظام ملغى.
يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي :
أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير.
ب - تنفيذ قرارات مجلس…
لديك حساب؟ دخول