تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثاني عشر ( الاجازات )

المادة 47

أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.

ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر…