تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثاني ( التعيين )

المادة 4

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:

أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في…