يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في…
الفصل الثاني ( التعيين )
يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في…