أ- التعويض عند انتهاء الخدمة:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر.
ب- يعوض…
الفصل السادس ( البدلات والتعويضات )
أ- التعويض عند انتهاء الخدمة:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر.
ب- يعوض…
لديك حساب؟ دخول