أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقدا للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهيا أو الذين…
الفصل السادس ( البدلات والتعويضات )
الفصل السادس ( البدلات والتعويضات )
أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقدا للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهيا أو الذين…
لديك حساب؟ دخول