أ- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوة واحدة من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى…السابقةالمادة 16 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 18 (تُفتح بحساب مجاني)