يجوز بصورة استثنائية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي…
الفصل الثالث ( الترقية )
الفصل الثالث ( الترقية )
يجوز بصورة استثنائية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي…
لديك حساب؟ دخول