تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
11
مادة
المادة مادة 1
يعتبر مؤسسة صناعية في هذا النظام، كل مكان أعد وجهز للاستثمار الصناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة، أو تحويل المواد النصف مصنوعة إلى مواد كاملة…
المادة مادة 2
تمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستنشأ مستقبلا، الامتيازات والإعفاءات المبينة أدناه، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة مادة 3
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام، على موافقة وزارة التجارة والصناعة على المشروع. ويصدر القرار بالموافقة أو رفضه مسببا من وزير التجارة والصناعة بناء على…
المادة مادة 4
تعفى من الرسوم الجمركية الآلات والأدوات والأجهزة وقطع غيارها المستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليا، ولتعبئة الإنتاج. وتحدد أنواع…
المادة مادة 5
تعفى من الرسوم الجمركية المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعلب وأسطوانات التعبئة اللازمة للمؤسسات الصناعية، بشرط ألا يكون لها مثيل قائم وكاف بالمملكة. ويحدد ذلك…
المادة مادة 6
أ - تقدم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازمة لبناء المصانع ومساكن العمال والموظفين، وتقدر مساحة الأرض اللازمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة…
المادة مادة 7
توصي وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها ملائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الواردة بهذا النظام والأنظمة الأخرى…
المادة مادة 8
يجوز أن تعفى المنتجات المعدة للتصدير من رسوم التصدير وكافة الضرائب الأخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء .
المادة مادة 9
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المتمتعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتها.
المادة مادة 10
على صاحب المؤسسة الصناعية الالتزام بما يلي: أ - تقديم ما يطلبه هذا النظام، أو أي نظام آخر من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع الصناعي. ب - استعمال الأجهزة والآلات وقطع…
المادة مادة 11
كل مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام، تحرم من الميزات المقررة فيه، ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة .