أ - فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا…
أ - فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا…
لديك حساب؟ دخول