يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة…السابقةالمادة الأولى (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)