يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:1 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)