تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة عشرة

يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:

1 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد…