تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام تعداد السكان العام
نظام تعداد السكان العام
ساري
7
مادة
المادة الأولى
يجرى تعداد عام للسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد إجرائه بقرار من مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.
المادة الثانية
معدّل
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت…
المادة الثالثة
على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أن يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة ، كل مساعدة…
المادة الرابعة
يحظرعلى كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها، ويجب على كل…
المادة الخامسة
تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.
المادة السادسة
يصدر وزير التخطيط اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة السابعة
يلغي هذا النظام كافة الأنظمة السابقة له والمتعارضة معه.