تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام تصنيف المقاولين
نظام تصنيف المقاولين
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
19
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون…
المادة الثانية
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله…
المادة الثالثة
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان…
المادة الرابعة
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناء على ما ورد بالدليل الوطني…
المادة الخامسة
تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
المادة السادسة
يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقا للمعايير والشروط الآتية: 1- القدرة المالية: القوائم المالية. 2…
المادة السابعة
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك…
المادة التاسعة
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة…
المادة العاشرة
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للحالات التي تحددها اللائحة.
المادة الحادية عشرة
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
المادة الثانية عشرة
تتقاضى الوزارة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة الثالثة عشرة
على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف…
المادة الرابعة عشرة
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق…
المادة الخامسة عشرة
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- تخفيض درجة التصنيف. ب- إيقاف التصنيف…
المادة السادسة عشرة
1- يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام…
المادة السابعة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة عشرة
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
المادة التاسعة عشرة
يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.