دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)