أ - تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية…السابقةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)