يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)