تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الوكالات التجارية
نظام الوكالات التجارية
ساري
6
مادة
المادة 1
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية…
المادة 2
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا…
المادة 3
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل…
المادة 4
معدّل
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة…
المادة 5
معدّل
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.
المادة 6
معدّل
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .