دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)