على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)