النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.
2- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ إبرامه.