النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتولى الهيئة ما يلي:
1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.
3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.