جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الوثائق والمحفوظات
نظام الوثائق والمحفوظات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
11
مادة
المادة الأولى
يكون للمسميات التالية أينما وردت في هذا النظام - الدلالات الواردة قرين كل منها : 1 - المركز : هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات . 2 - الجهاز : أي وزارة، أو مصلحة…
المادة الثانية
الغرض من هذا النظام هو : المحافظة على الوثائق والمحفوظات ، وصيانتها وفهرستها، وتصنيفها بما يكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه، وتنظيم تداولها، وذلك مع مراعاة ما…
المادة الثالثة
تقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية : 1 - الوثائق والمحفوظات الإدارية، وتنظم وفقا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية. 2 - الوثائق…
المادة الرابعة
يكون للوثائق والمحفوظات خطة تصنيف موحدة، كما يكون لكل جهاز رمز مستقل. وتحدد اللوائح تفاصيل ذلك.
المادة الخامسة
تحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز أو في المركز أو فيهما معا وتحدد اللوائح ما يلي : 1 - مدة الحفظ. 2 - أساليب إرسال الوثائق والمحفوظات إلى المركز .
المادة السادسة
تقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين : 1 - وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها. 2 - وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها. وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق…
المادة السابعة
تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات. وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة…
المادة الثامنة
على الجهاز و المركز استخدام أنسب المواد، والأجهزة والمعدات كأوعية للوثائق والمحفوظات. وتحدد اللوائح أساليب التعامل مع أصول تلك الوثائق، والمحفوظات وأوعيتها والاستفادة من…
المادة التاسعة
ينشأ لأغراض تطبيق هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية مركز يسمى ( المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويحدد نظامه أغراضه، ومهامه، وارتباطه التنظيمي.
المادة العاشرة
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات .
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.