يعد مخالفا لأحكام النظام كل من:1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)