1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي:
أ- جميع المنشآت داخل المملكة.
ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقا لأحكام النظام.
2- يستثنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
3- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.