النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي:
1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر؛ تقدر الغرامة وفقا لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.
2 - ظروف المخالفة وملابساتها.
3 - جسامة المخالفة.
4 - آثار المخالفة.
وذلك في كل حالة على حدة.