النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية:
1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.
2- إذا انقضت (تسعون) يوما من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.