يحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/14 والتاريخ 7 / 4 / 1397 هـ، ولائحته التنفيذية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، ويطبق بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
هذا النظام ملغى.