يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته.…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته.…
لديك حساب؟ دخول