يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقارا أو جزءا منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تئول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقارا أو جزءا منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تئول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .