للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صلاحية اعتماد ترسية المزايدات…السابقةالمادة الثامنة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الستون (تُفتح بحساب مجاني)