تباع الأصناف التي تقل قيمتها التقديرية عن مائتي ألف ريال ؛ إما…السابقةالمادة الخامسة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)