يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ،…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ،…
لديك حساب؟ دخول