يجب على الجهة الحكومية البت في العروض واعتماد الترسية خلال المدة المحددة…السابقةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)