يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمته وفقا لشروط المنافسة ،
ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية :
أ - الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) .
ب - تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها ، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .