النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أ/21 · 1414/03/30
- حذفت عبارة (ومديري النواحي،)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.