تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:

أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.

ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.

ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما

د - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.

ه - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.

و - إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .

ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.

ح - الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.

ط - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.

ي - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

أ/21 · 1414/03/30

- حذفت كلمة (والنواحي،) وعبارة (ومديري النواحي،) من البند (و) من هذه المادة، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.