النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- أضيفت هذه المادة برقم ( الحادية والأربعون) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، وتنص على الاتي:
"لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره".
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- أضيفت هذه المادة برقم ( الحادية والأربعون) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، وتنص على الاتي:
"لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره".