تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

تتكون كل منطقة اداريا من عدد من المحافظات فئة (ِأ)، والمحافظات فئة (ب) والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بانشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

أداة تعديل

تتكون كل منطقة اداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما النواحي والمراكز فيصدر بانشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة.