في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، يعين بدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد هي…السابقةالمادة الحادية والعشرونالتاليةالمادة الثالثة والعشرون