النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يتكون مجلس المنطقة من:
أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
ج - وكيل الامارة.
د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
ه - عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أ/21 · 1414/03/30
- عدل البند (ج) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ، ليكون بالنص الآتي:
ج - وكيل الامارة