النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أ/21 · 1414/03/30
- حذفت عبارة (ومديري النواحي،)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.