1- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقا عينيا معاوضة بحسن نية.…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولا: حق الإبطال
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولا: حق الإبطال
1- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقا عينيا معاوضة بحسن نية.…
لديك حساب؟ دخول