ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:
أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.
ب- اجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ‹ الفرع الرابع: حق الارتفاق أولا: إنشاء حق الارتفاق
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:
أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.
ب- اجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في…
لديك حساب؟ دخول