1- إذا جزئ العقار المرتفق بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ‹ الفرع الرابع: حق الارتفاق أولا: إنشاء حق الارتفاق
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ‹ الفرع الرابع: حق الارتفاق أولا: إنشاء حق الارتفاق
1- إذا جزئ العقار المرتفق بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك…
لديك حساب؟ دخول