1- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ‹ الفرع الأول: حق الانتفاع